التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 591
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968

يتالف رأس مال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستمائة الف دينار مقسم الى ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد، وتوزع المساهمة بالمؤسسة على النحو التالي:- 1 ) تساهم الحكومة بمبلغ مائتي الف دينار تعادل مائتي الف سهم على أن تدفع فوراً عند الاكتتاب 25% من قيمة مساهمتها والباقي حسبما يقرره المجلس. 2 ) مائتين وخمسين الف سهم يطرحها مجلس الادارة الاول لاكتتاب المنتجين ويخضع هذا الاكتتاب للشروط التالية: أ- يسدد 10% من قيمة هذه الاسهم نقدا عند الاكتتاب. ب- يسدد باقي قيمة الاسهم في المواعيد وبالشروط التي يقررها المجلس 3 ) مائة الف سهم يطرحها المجلس الاول لاكتتاب التجار وفق الشروط التالية: أ - يسدد 25% من قيمة هذه الاسهم نقداً عند الاكتتاب. ب- يسدد باقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالشروط التي يقررها المجلس على أن لا يتعدى تسديد كامل قيمتها السنة الواحدة. 4 ) خمسين الف سهم تطرح لاكتتاب المواطنين بنفس شروط الاكتتاب المنصوص عليها بالفقرة السابقة. 5) اذا لم يغط المنتجون وتجار الحاصلات الزراعية كامل الاسهم المطروحة لاكتتابهم وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرتين (2و3) من هذه المادة ، تصبح الاسهم بتصرف المجلس لاعادة طرحها مجددا بنفس النسب لنفس الفئات الثلاث السابقة ويطرح ما تبقى من الاسهم بعد ذلك دون تغطية لاكتتاب الجمهور ووفق الترتيب الذي يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية