الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968
يتالف رأس مال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستمائة الف دينار مقسم الى ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد، وتوزع
المساهمة بالمؤسسة على النحو التالي:-
1 ) تساهم الحكومة بمبلغ مائتي الف دينار تعادل مائتي الف سهم على أن تدفع فوراً عند الاكتتاب 25% من قيمة مساهمتها
والباقي حسبما يقرره المجلس.
2 ) مائتين وخمسين الف سهم يطرحها مجلس الادارة الاول لاكتتاب المنتجين ويخضع هذا الاكتتاب للشروط التالية:
أ- يسدد 10% من قيمة هذه الاسهم نقدا عند الاكتتاب.
ب- يسدد باقي قيمة الاسهم في المواعيد وبالشروط التي يقررها المجلس
3 ) مائة الف سهم يطرحها المجلس الاول لاكتتاب التجار وفق الشروط التالية:
أ - يسدد 25% من قيمة هذه الاسهم نقداً عند الاكتتاب.
ب- يسدد باقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالشروط التي يقررها المجلس على أن لا يتعدى تسديد كامل قيمتها السنة الواحدة.
4 ) خمسين الف سهم تطرح لاكتتاب المواطنين بنفس شروط الاكتتاب المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
5) اذا لم يغط المنتجون وتجار الحاصلات الزراعية كامل الاسهم المطروحة لاكتتابهم وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرتين
(2و3) من هذه المادة ، تصبح الاسهم بتصرف المجلس لاعادة طرحها مجددا بنفس النسب لنفس الفئات الثلاث السابقة ويطرح
ما تبقى من الاسهم بعد ذلك دون تغطية لاكتتاب الجمهور ووفق الترتيب الذي يقرره المجلس.