التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 591
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968

أ - يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من اثني عشر عضوا على النحو التالي:- 1 ) اربعة أعضاء حكوميين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص يمثلون وزارة الزراعة ، وزارة الاقتصاد الوطني، مديرية التسويق الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي. 2 ) ثمانية أعضاء يمثلون حملة الاسهم من القطاع الخاص، خمسة منهم يمثلون المنتجين واثنان يمثلون تجار الحاصلات الزراعية وواحد يمثل المساهمين الاخرين، ويشترط في عضو المجلس المنتخب ان يكون مالكا لمائة سهم على الاقل. ب- رغما عما ورد في البند ( 1 )من الفقرة( أ) من هذه المادة اذا كانت نتيجة الاكتتاب بأسهم المنتجين والتجار والمواطنين غير متفقة مع النسب المقررة لكل منهم في الفقرات (2 و3 و 4 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير تغيير نسبة تمثيل هذه الفئات الثلاث في المجلس بحيث يكون هذا التمثيل متناسبا على وجه التقريب مع حصة كل منها برأسمالها.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية