التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 591
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968

المادة( 9 ) يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أول مجلس ادارة للمؤسسة لمدة سنتين على أن يراعى في ذلك قواعد التمثيل في المجلس المنصوص عليها بالمادة السابقة. أما المجالس اللاحقة فتكون مدة كل منها لا تزيد عن اربع سنوات ويتم انتخاب الاعضاء الممثلين لاسهم القطاع الخاص وفق أحكام قانون الشركات ولا يسري تحديد مدة المجلس على الاعضاء من مندوبي الحكومة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية