الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953
1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ المعين في الاشعار
المذكور بسياراته المعدة لنقل الركاب في الايام والاوقات التي تسير فيها سياراته عادة ، وذلك بالصورة التي يأمر بها
الوكيل من وقت الى آخر.
2- على صاحب خدمة السيارات العمومية ان يباشر الامور التالية حالما يسلم اليه الاشعار المذكور في الفقرة السابقة:
أ- أن يتخذ الترتيبات اللازمة بصورة يرضى بها ال لنقل اكياس البريد بالسيارات المذكورة اعتباراً من التاريخ المعين
في الاعلان المذكور.
ب- أن يستلم ويحفظ وينقل أكياس البريد التي يسلمها اليه الموظف المذكور الى احد مستخدميه او خدمه او وكلائه بغية نقلها.
ج- أن يستلم اكياس البريد المذكورة ويحفظها ويسلمها ويودعها الاماكن التي تقع على الخط الذي تسير سياراته في الايام
ولاوقات التي تسير فيها عادة على ان تراعى في ذلك جميع التعليمات والقيود المعقولة التي يصدرها او يفرضها الوكيل من
وقت الى آخر بشأن الاماكن والاوقات ومدة الوقوف واوقات الوصول.