التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953

يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( وكيل ): وكيل وزارة المواصلات تعني عبارة (مركبة نارية): أية مركبة تسير بأي شكل من أشكال القوة الميكانيكية ومرخصة كمركبة عمومية لنقل الركاب بالاجرة ، على أن لا تقل حمولتها عن أربعة ركاب عدا السائق. وتعني عبارة (صاحب خدمة سيارات عمومية): الشخص الحائز على تصريح لتسيير مركبات نارية عمومية لنقل الركاب بصورة منتظمة او أي شخص يملك مركبة نارية او أكثر تسير بصورة منتظمة على خط ما.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية