التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953

اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكياس البريد او اهمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي يرضى بها المدير لنقل اكياس البريد المذكورة اعتبارا من التاريخ المعين في الاشعار المذكور او اذا أتى هو او احد مستخدميه او خدمه او وكلائه اعتباراً من اليوم المذكور اي فعل من الافعال التالية:- 1- رفض او اهمل ان يحمل او ينقل أية اكياس بريد سلمها اليه لهذه الغاية اي موظف من موظفي البريد. 2- رفض او اهمل ان يستلم او يحفظ او يسلم او يودع اية اكياس بريد الاماكن وفي الاوقات والايام التي يأمر بها المدير ووفق الشروط والقيود التي يفرضها من وقت الى اخر. 3- تخلف عن اطاعة التعليمات المتعلقة بنقل اكياس البريد التي يصدرها المدير او الموظف الذي ينتدبه المدير المذكور لهذه الغاية او لم يراع هذه التعليمات او ينفذها. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا غير ان دفع هذه الغرامة لا يؤثر باية صورة على اية مسؤولية مترتبة على صاحب خدمة السيارات العمومية بمقتضى سند الكفالة الذي يكون قد اعطاه وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون او على اية مسؤولية مترتبة عليه بمقتضى المادة الثامنة منه.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية