الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953
اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكياس البريد او
اهمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي يرضى بها المدير لنقل اكياس البريد المذكورة اعتبارا من التاريخ المعين في الاشعار
المذكور او اذا أتى هو او احد مستخدميه او خدمه او وكلائه اعتباراً من اليوم المذكور اي فعل من الافعال التالية:-
1- رفض او اهمل ان يحمل او ينقل أية اكياس بريد سلمها اليه لهذه الغاية اي موظف من موظفي البريد.
2- رفض او اهمل ان يستلم او يحفظ او يسلم او يودع اية اكياس بريد الاماكن وفي الاوقات والايام التي يأمر بها المدير
ووفق الشروط والقيود التي يفرضها من وقت الى اخر.
3- تخلف عن اطاعة التعليمات المتعلقة بنقل اكياس البريد التي يصدرها المدير او الموظف الذي ينتدبه المدير المذكور
لهذه الغاية او لم يراع هذه التعليمات او ينفذها. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا غير ان دفع هذه الغرامة
لا يؤثر باية صورة على اية مسؤولية مترتبة على صاحب خدمة السيارات العمومية بمقتضى سند الكفالة الذي يكون قد اعطاه
وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون او على اية مسؤولية مترتبة عليه بمقتضى المادة الثامنة منه.