التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953

يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن اي كيس بريد سلم اليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القانون ، واذا فقدت اية رزمة بريدية يشتمل عليها كيس البريد المذكور واذا لحق بها ضرر يترتب عليه ان يدفع الى الوكيل التعويض الذي يدفعه الوكيل للصاحب تلك الرزمة ويستوفى منه هذا التعويض بالصورة التي تستوفى فيها الديون المستحقة للخزينة على ان لا يخل ذلك في الالتزام المترتب على صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور بمقتضى سند الكفالة الذي قدمه بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية