التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54116 شباط 1953

1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ المعين في الاشعار المذكور بسياراته المعدة لنقل الركاب في الايام والاوقات التي تسير فيها سياراته عادة ، وذلك بالصورة التي يأمر بها الوكيل من وقت الى آخر. 2- على صاحب خدمة السيارات العمومية ان يباشر الامور التالية حالما يسلم اليه الاشعار المذكور في الفقرة السابقة: أ- أن يتخذ الترتيبات اللازمة بصورة يرضى بها ال لنقل اكياس البريد بالسيارات المذكورة اعتباراً من التاريخ المعين في الاعلان المذكور. ب- أن يستلم ويحفظ وينقل أكياس البريد التي يسلمها اليه الموظف المذكور الى احد مستخدميه او خدمه او وكلائه بغية نقلها. ج- أن يستلم اكياس البريد المذكورة ويحفظها ويسلمها ويودعها الاماكن التي تقع على الخط الذي تسير سياراته في الايام ولاوقات التي تسير فيها عادة على ان تراعى في ذلك جميع التعليمات والقيود المعقولة التي يصدرها او يفرضها الوكيل من وقت الى آخر بشأن الاماكن والاوقات ومدة الوقوف واوقات الوصول.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية