الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954
المادة4- ا- يقدم طلب الترخيص بتأليف الحزب السياسي الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعماله الرئيسي
ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للحزب المنوي تأليفه وان يعين محل التبليغ وعنوانه.
ب- على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه وعلى الوزير ان يرفعه مشفوعا
بتوصياته الى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه لعرضه على مجلس الوزراء.
ج- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض الترخيص المطلوب وعليه في حالة الرفض ان يبين الاسباب الداعية لذلك.