التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1166، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1166ص 5117 كانون الثاني 1954

المادة4- ا- يقدم طلب الترخيص بتأليف الحزب السياسي الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعماله الرئيسي ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للحزب المنوي تأليفه وان يعين محل التبليغ وعنوانه. ب- على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه وعلى الوزير ان يرفعه مشفوعا بتوصياته الى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه لعرضه على مجلس الوزراء. ج- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض الترخيص المطلوب وعليه في حالة الرفض ان يبين الاسباب الداعية لذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية