نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1166، ص 51
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1954
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51)
حياة القانون
قانون تنظيم الاحزاب السياسية غير ساري
رقم 3 لسنة 1954 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1166، ص 51، نُشر في 17 كانون الثاني 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة2- ا- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (وزير) وزير الداخلية. وتشمل لفظة (متصرف) محافظ العاصمة. ويقصد بعبارة (الحزب السياسي) اية هيئة مؤلفة من …
المادة 3
المادة3- 1- للاردنيين حق تأليف الحزب السياسي على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة ذات نظم لا تخالف احكام الدستور. 2- ينظم هذاالقانون طريقة تشكل الاحزاب وممارسة نشاطها. 3- كل من خالف بمفرده او مع اي شخص اخر او اشخاص اخرين احكام هذا …
المادة 4
المادة4- ا- يقدم طلب الترخيص بتأليف الحزب السياسي الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعماله الرئيسي ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للحزب المنوي تأليفه وان يعين محل التبليغ وعنوانه. ب- على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير …
المادة 5
المادة5- ا- اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تقديم الطلب للمتصرف دون ان يتسلم المستدعون اشعاراً بالنتيجة فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لوكان الحزب قد سجل حسب الاصول ب- واذا وصل الجواب بالرفض الى محل تبليغهم المعين خلال المدة …
المادة 6
المادة6- يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اساسي يتضمن بنوع خاص البيانات التالية:- 1- اسمم الحزب ومركز اعماله الرئيسي وفروعه. 2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيه على ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص. والا يقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين (21) سنة ، …
المادة 7
المادة 8
المادة8-على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي ان: ا- تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية: 1- نظام الحزب الاساسي واسماء المؤسسين واعضاء الهيئة التنفيذية 2- اسماء جميع اعضاء الحزب. 3- مقررات الهيئةالتنفيذية. 4- حساب ورادات الحزب …
المادة 9
المادة9- ا- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بوقف نشاط اي حزب اذا اقتنع: 1- ان غايته لم تعد مشروعة او ان وسائله لم تعد سلمية او ان انظمته اصبحت تخالف احكام الدستور ، او 2- انه خالف نظامه الاساسي ، او 3- انه قدم للمراجع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الاحزاب السياسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.