الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
أن واجبات المحامين هي:
1-ان يتفرغ لاعمال مهنته بعد تسجيله في جدول النقابة ويتفرع عن ذلك أمور ثلاثة:
أ -ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية
ب-ان لا يباشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
ج- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة. يستثنى من ذلك وظائف التدريس في معاهد التعليم العالي،
2-يمتنع على المحامي اداء شهادة بما هو داخل في سر مهنته تحت طائلة العقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة "215"
من قانون الجزاء وطائلة العقوبة التأديبية.
3-يجب على المحامي ان يدافع عن حقوق زميله إذا كلف بذلك من قبل نقيب المحامين وبعد الامتناع عن ذلك بلا عذر مشروع
اخلالاً بواجب المحاماة يوقعه تحت طائلة العقوبة التأديبية.
4-على المحامي ان لا يقدم لخصم موكله اية معاونة ولو استشارة ما دام الخلاف قائماً بينهما تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والمدنية.
5-لا يكلف المحامي تجاه المحاكم والدوائر والسلطات التي تمارس مهنته امامها إلا تحت طائلة المسؤولية التأديبية مع
مراعاة احكام الفقرة"2" من المادة "24".
6-يكلف المحامي تجاه زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية: -
أ - بقبول معذرتهم المشروعه بقدر ما يسمح به القانون وعرف المهنة وظروف الدعوى.
ب- بالتقيد بآداب الكلام واجتناب الاقذاع المهاترة وتوفي ذكر الأمور الشخصية ما لم تستلزمها حالة الدعوى او يبررها
الدفاع عن موكله.
7-على المحامي ان لا يسعى لجلب القضايا باحدى طرق الأعلان او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية ويسثنى من ذلك الاعلان عن محل مكتبه. ونوع صلاحياته ومواعيد مراجعته.
8- على المحامي ان لايتلاعب في انتخابات النقابة او يساعد على ذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
9-لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة:
أ- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة .
ب- ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عنها اتعابا شهرية او سنوية.
ج- ضد شخص كان وكيلاً عنه عن نفس الدعوى او الدعاوى المتفرقة عنها. وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية في الحالة
"ب" والتأديبة والمدنية في الحالتين ( أوج).