التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في تأليف النقابة

المادة 4من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام سائر المحاكم والهيئات المعينة في المادة الثانية، ولا تقبل المدافعات التي يدلي بها الوكلاء إدا كانوا من غير هؤلاء المحامين ـ يسثنى من ذلك ما اذا اجازت المحكمة للخصم أن يدافع باسم زوجة أو احد اصوله أو فروعه ولا يكون للاذن مقبول الا في الدعوى التي صدر فيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية