التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الانتساب إلى النقابة

المادة 5من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

الباب الثالث الانتساب إلى النقابة المادة 5- يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة ما يلي:- 1-أن يكون طالب الانتساب أردنياً. 2-أن يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3-أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس محكوما بجناية نتيجة جرم أخلاقي. 4-أن يكون مجازاً في الحقوق من أحد المعاهد ويستثنى من أحكام هذه الشهادة: ـ أ - من سبق أن أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية. ب-القضاه الذين شغلوا وظيفة قضائية مدة خمس سنوات على الأقل. 5-ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية