التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في تأديب المحامين

المادة 42من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

اقامة الدعوى التأديبية: تقام الدعوى التأديبية على احدى الصور الأتية: 1-بناء على طلب وزارة العدلية او النائب العام. 2-بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3-بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. 4-بناء على طلب النقيب عندما ينسب إلى احد المحامين تصرف لا ينفق وواجبات المحامي وليس ثمة شكوى من احد الزملاء او المتداعين او النيابة العامة.

الإحالة

المادة 42 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية