الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
الباب الثالث
الانتساب إلى النقابة
المادة 5-
يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة ما يلي:-
1-أن يكون طالب الانتساب أردنياً.
2-أن يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3-أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس محكوما بجناية نتيجة جرم أخلاقي.
4-أن يكون مجازاً في الحقوق من أحد المعاهد ويستثنى من أحكام هذه الشهادة: ـ
أ - من سبق أن أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب-القضاه الذين شغلوا وظيفة قضائية مدة خمس سنوات على الأقل.
5-ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.