الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
يسمح للمحامين من رعايا دول الجامعة العربية أن يسجلوا انفسهم في النقابة وفقاً لشروط المنصوص عليها في الفقرات 3و4من
المادة الخامسة على أن يثبتوا:-
1-أنهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة جميع الشروط التي تخولهم أن يقيدوا في أحدى نقابات دولهم.
2-أن آخر نقابة سجلوا فيها لم تمنعهم من العمل.
3-أن يقدموا فحصاً في قوانين المملكة الأردنية الخاصة.
4-ان تعترف الدولة التي ينتسب إليها المحامي بحق التسجيل للمحامين الأردنيين في نقاباتها او أنها تعترف بحق المرافعة.
إذا لم يكن فيها نقابات ـ وذلك لدى جميع المحاكم بمثل الشروط التي تشترطها على رعاياها.