التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الانتساب إلى النقابة

المادة 6من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

يسمح للمحامين من رعايا دول الجامعة العربية أن يسجلوا انفسهم في النقابة وفقاً لشروط المنصوص عليها في الفقرات 3و4من المادة الخامسة على أن يثبتوا:- 1-أنهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة جميع الشروط التي تخولهم أن يقيدوا في أحدى نقابات دولهم. 2-أن آخر نقابة سجلوا فيها لم تمنعهم من العمل. 3-أن يقدموا فحصاً في قوانين المملكة الأردنية الخاصة. 4-ان تعترف الدولة التي ينتسب إليها المحامي بحق التسجيل للمحامين الأردنيين في نقاباتها او أنها تعترف بحق المرافعة. إذا لم يكن فيها نقابات ـ وذلك لدى جميع المحاكم بمثل الشروط التي تشترطها على رعاياها.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية