التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة9 -

المادة 18من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

المادة 18- للمجلس أن يؤلف لجانا خاصة يعهد إليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين أي عضو من أعضاء المجلس والمدير العام وأي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية