التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوفيات

المادة 29من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل الرابع الوفيات المادة (29) أ- يجري التبليغ عن الوفيات الى المكتب في الجهة التي حدثت فيها الوفاة او الى المختار في غيرها من الجهات التي لا يوجد فيها وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة او ثبوتها مصحوبة ببطاقة المتوفي ان وجدت ، او باقرار من المبلغ بعدم وجودها. ب-على المختار ابلاغ المكتب المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالوفاة.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية