التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

الاستثناء من رسوم الاحتفاظ المادة 57- تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة (55) من هذا القانون:- أ- ما يرد باسم جلالة الملك أو لحسابه. ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية. جـ- البضائع التي تتأخر في المستودع لاجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة وكذا التي تتأخر بسبب الاجراءات الجمركية عندما يكون التأخير قد نشأ عن الموظف المختص أو عن السلطة.

الإحالة

المادة 57 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية