الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الاثاث والادوات المنزلية
المادة 99- تعفى من الرسوم الادوات المنزلية التي يجلبها الاردنيون والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع
هذا الاعفاء لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:-
أ- أن تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل صاحبها قبل ادخالها الى المملكة وان تكون اثار هذا الاستعمال
واضحة يقتنع بها الموظف المسؤول.
ب- ان تتناسب هذه المواد كمية ونوعا ومنزلة صاحبها ، وان تكون معدة بصورة مقنعة لاستعماله الخاص.
جـ- لا يشمل هذا الاعفاء ما يلي:-
الآلات الموسيقية واجهزة الراديو والثلاجات والسجاد والغسالات وقطع الموبيليا ، ويطبق هذا الاستثناء عندما لا تبلغ
قيمة الخسارة في هذه المواد 30% من ثمنها الاساسي (ويترك تقدير ذلك للموظف المختص) ، وما تزيد قيمته على مئة دينار
من كل نوع من ادوات المائدة التالية:
السكاكين ، والشوك ، والصحون.
لا يشمل هذا الاعفاء اية مادة يستثنيها الوزير بقرار اداري.