التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 177، ص 2
نُشر
23 آب 1928
المواد
12
آخر تعديل
1933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

امتياز الكهرباء لسنة 1928 غير ساري

رقم 811 لسنة 1928 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2، نُشر في 23 آب 1928

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1928194019501960197019801990200020102020اليوم
1933
1933بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون امتياز الكهرباء لسنة 1933 رقم 202 لسنة 1933 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1933 قانون تعديل قانون امتياز الكهرباء لسنة 1933 رقم 202 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- يتضح من نصوص المواد (6و14و15) من عقد امتياز شركة الكهرباء الاردنية أن الشركة ملزمة بايصال التيار الكهربائي الى بناية المدعي مهما تعددت طبقاتها دون أن يكون مكلفا بتحمل نفقات المحول والكوابل وغير ذلك من مستلزمات ايصال التيار الكهربائي الى بنايته. رقم 202 لسنة 19781978
1- ان قانون امتياز شركة كهرباء اربد وان اعطى الشركة حق احداث وانشاء خطوط الكهرباء في الاراضي العامة والخاصة فأنه الزمها بموجب المادتين (13 ، 11) من ذات القانون بتعويض المتضررين عما يلحقهم من ضرر نتيجة ذلك0 ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالزام رقم 217 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 0

حيث انه بموجب العقد المؤرخ في اليوم الخامس من شهر اذار سنة 1926 المعقود بين المندوب السامي من جهة وشركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان من جهة اخرى قد منح المندوب السامي شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان امتيازاً (لا يشترك معها …

المادة 1

يطلق على هذا القانون اسم " قانون امتياز الكهرباء لسنة 1928 ".

المادة 2

تفيد كلمة ( الشركة ) في هذا القانون شركة كهرباء فلسطين المحدودة الضمان وخلفائها والمخول لهم منها رسميا.

المادة 3

يعتبر الامتياز المدرج في الجدول المرفق بها القانون صحيحاً لجميع الغايات المتوخاة منه مع مراعاة التعديلات المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون. ويخول هذا القانون المندوب السامي جميع السلطات الضروررية لتنفيذ ما يختص به بموجب الامتياز …

المادة 4

تطبق احكام المادة الثانية من الامتياز في شرقي الاردن كما انه لو استعيض عن كلمة (مرسوم) بكلمة (قانون) وعن كلمة (فلسطين) بكلمة (شرقي الاردن).

المادة 5

يجري نزع اية ملكية اراضي او غيرها في شرقي الاردن بموجب المادة العاشرة من هذا الامتياز وفاقا للقانون المعمول به اذ ذاك في شرقي الاردن.

المادة 6

تطبق احكام المادة الخامسة والثلاثين من الامتياز المتعلقة بالضرائب كما لو انه استعيض عن كلمة (فلسطين) بكلمة (شرقي الاردن) على ان الشركة لا تكون عرضة بموجب المادة المذكورة لدفع أية ضريبة مفروضة في شرقي الاردن فيما يتعلق بأية ارباح عائدة من …

المادة 7

لا تطبق احكام المادة السادسة والثلاثين من الامتياز على ما تبتاعة الشركة من الآلات او الادوات الاخرى في شرقي الاردن التي دفعت عنها الرسوم الجمركية فعلا.

المادة 8

كل شبكة برقية او هاتفية او تركيبات لاسلكية تكون قد انشئت او تدار بموجب السلطة المخولة للشركة بمقتضى المادة الاربعين من الامتياز خاضعة لمراقبة واشراف حكومة شرقي الاردن عليها بقدر ما يكون ذلك له مساس بأي وجه من الوجوه بأراضي …

المادة 9

يجوز لسمو الامير في المجلس ان ينظم لغايات الري استعمال مياه نهري الشريعة واليرموك وروافدهما التي تمر بأراضي شرقي الاردن باصدار اوامر من وقت الى اخر مع مراعاة احكام المادة 11 (آ) من الامتياز المدرج في الجدول المرفق في طيه. الجدول القسم …

المادة 10

تابع الجداول في المادة 9 21- اذا استولت او تملكت الشركة اي امتياز او امتيازات ضمن توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وبيعها تغير مدة الامتياز او الامتيازات التي تملكتها الشركة بحيث تنتهي في الميعاد الذي ينتهي به هذا الامتياز وتسري نصوص هذا …

المادة 11

تابع الجداول تجديد الامتياز 45- اذا لم يكن المندوب السامي في هذه الاثناء قد اشتري المشروع جاز للشركة في بحر السنة الثامنة والستين ان تطلب من المندوب السامي تمديد الامتياز ولا يتحتم على المندوب السامي التمديد ولكن عليه قبل ختام السنة …

اسأل مساعدك عن امتياز الكهرباء لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية