التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2048
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988

المادة 6: أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس 2-وزير التخطيط 3-محافظ البنك المركزي الاردني 4-المدير العام لبنك الانماء الصناعي 5-المدير العام لدائرة الموازنة 6-المدير العام ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم، ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج-للمجلس ان يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته. د-يكون المدير العام مقررا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية