الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988
المادة 6:
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس
2-وزير التخطيط
3-محافظ البنك المركزي الاردني
4-المدير العام لبنك الانماء الصناعي
5-المدير العام لدائرة الموازنة
6-المدير العام
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا
بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم، ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات
اعضائه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج-للمجلس ان يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت
على قراراته.
د-يكون المدير العام مقررا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.