التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2634
نُشر
1 تموز 1976
المواد
20
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة المناطق الحرة غير ساري

رقم 39 لسنة 1976 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2634، نُشر في 1 تموز 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 83 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (17)ساري

غير سارية (1)

نظام استثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (17)غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

اذا صدر قانون مؤسسة المناطق الحرة الذي اعتبر المؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها أن تنيب عنها النائب العام في الاجراءات القانونية أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية ، وذلك اثناء نظر الدعوى المقامة على المنطقة الحرة في العقبة التي يمثل رقم 477 لسنة 19801980
تفسير المواد 128،136،239 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والمادتين 2،13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 19761976
1-تفسير احكام قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 2- تفسير احكام القانون المعدل لة قم 32 لسنة 1984 3- تفسير احكام القانون المعدل لة رقم 26 لسنة 19841984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - الوزير : وزير المالية. المناطق الحرة : هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين …

المادة 3

أ - تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة) ( ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية. ب- …

المادة 4

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ - انشاء المناطق الحرة والغاؤها. ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة. ج - ادارة واستثمار …

المادة 5

لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فيها.

المادة 6

أ - يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:- 1 - وزارة الصناعة والتجارة عضوا 2- وزارة المالية الجمارك عضوا 3 - وزارة النقل عضوا 4 - البنك المركزي عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من …

المادة 7

يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على أعمالها، وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك:- أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب - اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها. ج - النظر في طلبات …

المادة 8

المادة 8 - أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالأكثرية ، وعند تساوي …

المادة 9

رئيس المجلس يمثل المؤسسة مع الغير.

المادة 10

يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 11

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب - ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج - اعداد مشروع الموازنة …

المادة 12

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:- أ - بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة. ب - عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار. ج - المبالغ التي تخصص لها في الموازنة المعامة. د - القروض التي …

المادة 13

أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة او اكثر من الخصائص التالية:- 1- …

المادة 14

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء الموافقة على تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض.

المادة 15

بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة واذا لم يوافق المستأجر على الزيادة فللمؤسسة الغاء عقد الايجار عند انتهاء مدته.

المادة 16

اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ، ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها وعمالها من ملاك …

المادة 17

المادة 17 - للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل …

المادة 18

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوزام ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام الخاصة …

المادة 19

مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون يلغي اي قانون او تشريغ آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصة مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية