نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2634
- نُشر
- 1 تموز 1976
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مؤسسة المناطق الحرة غير ساري
رقم 39 لسنة 1976 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2634، نُشر في 1 تموز 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - الوزير : وزير المالية. المناطق الحرة : هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين …
المادة 3
أ - تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة) ( ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية. ب- …
المادة 4
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ - انشاء المناطق الحرة والغاؤها. ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة. ج - ادارة واستثمار …
المادة 5
المادة 6
أ - يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:- 1 - وزارة الصناعة والتجارة عضوا 2- وزارة المالية الجمارك عضوا 3 - وزارة النقل عضوا 4 - البنك المركزي عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من …
المادة 7
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على أعمالها، وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك:- أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب - اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها. ج - النظر في طلبات …
المادة 8
المادة 8 - أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالأكثرية ، وعند تساوي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب - ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج - اعداد مشروع الموازنة …
المادة 12
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:- أ - بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة. ب - عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار. ج - المبالغ التي تخصص لها في الموازنة المعامة. د - القروض التي …
المادة 13
أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة او اكثر من الخصائص التالية:- 1- …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ، ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها وعمالها من ملاك …
المادة 17
المادة 17 - للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل …
المادة 18
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوزام ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام الخاصة …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.