التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 606
نُشر
16 آذار 1953
المواد
22
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم الجهاز الحكومي غير ساري

رقم 57 لسنة 1953 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606، نُشر في 16 آذار 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 68 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 93 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 68 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 93 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- المؤسسات البلدية في الضفة الشرقية مشمولة بقانون تنظيم الجهاز الحكومي. 2- فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل بسبب عدم الكفاءة او اللياقة من اختصاص لجنة تشكل لهذه الغاية بمقتضى قانون تنظيم الجهاز الاداري ، ويكون قرارها خاضعاً لتصديق مجلس الوزر رقم 17 لسنة 19531953
تفسير أحكام المادة العاشرة من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 6 لسنة 19531953
تفسير أحكام المادة 15 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 19531953
تفسير احكام المادة السادسة من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 13 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الجهاز الحكومي لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يسري هذا القانون على جميع الدوائر الحكومية والجيش العربي والمصالح والمؤسسات التي للحكومة او لرئيس الوزراء حق الاشراف عليها.

المادة 3

3- يكون فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل الذين تعلق بهم شوائب او شبهاب قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او الشرف او حسن السمعة على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 4

المادة 4- الموظفون الذين هم من الصنف الأول يكون فصلهم بارادة ملكية بعد تنسيب مجلس الوزراء بناء على قرار لجنة تشكل لهذه الغاية.

المادة 5

المادة 5- الموظفون الذين هم من الصنف الثاني يكون فصلهم بموافقة الوزير المختص بعد تنسيب اللجنة التي تشكل لهذه الغاية.

المادة 6

المادة 6- تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الأول في جميع الوزارات - باستثناء موظفي الصنف الأول في وزارة العدلية- من قاض من محكمة التمييز رئيساَ، وقاض من محكمة الاستئناف والنائب العام في احدى الضفتين ينتخبهم وزير العدلية وموظفين اثنين من الدرجة …

المادة 7

المادة 7- تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الاول في وزارة العدلية من رئيس محكمة التمييز رئيساَ واربعة اعضاء ينتخبهم وزير العدلية من موظفي وزارة العدلية من الدرجة الثانية فما فوق.

المادة 8

المادة 8- تؤلف لجنة او اكثر بحسب ما تقتضيه الحاجة لموظفي الصنف الثاني في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والدوائر والهيئات التي للحكومة حق الاشراف عليها من احد قضاة محكمة التمييز او الاستئناف ينتخبه وزير العدلية رئيساَ ومن موظفين اثنين في …

المادة 9

المادة 9- يقسم رئيس واعضاء اللجان التي تشكل لتنفيذ أحكام هذا القانون اليمين امام محكمة العدل العليا بأن يؤدي كل منهم عمله بكل دقة واخلاص وصدق وامانة، وتجتمع اللجان بأمر من رئيس الوزراء.

المادة 10

المادة 10- تناط باللجان التي تؤلف السلطات والصلاحيات الآتية: 1- التحري والبحث وقبول الشكاوي وتحقيقها وجميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لممثلي النيابة العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فلها القاء القبض والتحري والتحقيق واستماع …

المادة 11

المادة 11- يحق للجنة ان تعهد الى احد اعضائها القيام بعمل معين من اعمالها او اكثر ويكون لهذا العضو جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للجنة بموجب المواد السابقة، ويقدم هذا العضو تقريراَ مفصلاَ الى اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة اتخاذ الأجراءات …

المادة 12

المادة 12- يحق للجنة او العضو الذي تنتدبه الأستعانة بمن تراه او يراه اهلاَ من الموظفين او سواهم على ان يحلفوا اليمين القانونية.

المادة 13

المادة 13- اذا تبين للجنة نتيجة تحرياتها وتحقيقاتها ان التهمة المسندة الى الموظف يعاقب عليها القانون جزائياَ فلها بعد اتخاذ الأجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون تحويل الاوراق الى النيابة العامة لاقامة الدعوى الجزائية على الموظف.

المادة 14

المادة 14- في الحالات التي يظهر الى اللجنة ان ما اسند الى الموظف لا يتطلب الفصل يحق لها اتخاذ اي من الاجراءات التالية: 1- النقل الى وظيفة اخرى. 2- توقيف الزيادة السنوية. 3- تنزيل الدرجة. 4- الاحالة على التقاعد.

المادة 15

المادة 15- للوزير المختص او اللجنة حق منح الموظف اجازة الى ان يفصل في امره وفاقاَ لاحكام هذا القانون ويصرف للموظف مرتبه كاملاَ.

المادة 16

المادة 16- جميع الدوائر والمصالح مكلفه بتقسيم كل ما يطلب اليها من اوراق ومعاملات ومستندات وللجنة او لأحد اعضائها الاطلاع عن اسايير الموظفين وسجلات احوالهم.

المادة 17

المادة 17- لا يترتب على فصل الموظف طبقاَ لأحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد الذي يستحقه بحسب قانون التقاعد.

المادة 18

المادة 18- ليس لمجلس الورزاء ولا لمحكمة العدل العليا سماع اي طعن او شكوى بأي قرار يصدر عن هذه اللجان ولا توقيف تنفيذ القرارات الصادرة تطبيق لأحكام هذا القانون.

المادة 19

19- لا يحول هذا القانون دون ممارسة المراجع المختصة صلاحياتها فيما يتعلق بجميع الاجراءات وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية ونظام موظفي الحكومة.

المادة 20

المادة 20- تكون قرارات اللجنة بالأكثرية.

المادة 21

المادة 21- ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الجهاز الحكومي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية