التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 912
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91216 كانون الأول 1954

بالاضافة الى الضريبة المفروضة للحرس الوطني بمقتضى المادة (2) من هذا القانون يخصص أيضاً للحرس المذكور (30%) ثلاثين بالمائة من مجموع رسوم طوابع الواردات التي تحصل بموجب قانون رسوم طوابع الواردات والمادة الثالثة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية