التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 996
نُشر
16 أيار 1979
المواد
15
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك غير ساري

رقم 20 لسنة 1979 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996، نُشر في 16 أيار 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 16 لسنة 1980 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 قانون مؤقت معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 16 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية رقم السنة 1973 ونص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك رقم 2 لسنة 19791979
تفسير المادة 13 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 والفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك لسنة 1979) ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب أي قانون او نظام آخر معمول به يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايراد لحساب الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك ويوزع …

المادة 3

المادة3- أ - يستوفى (1%) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع علىالمساهمين في الشركات المساهمة العامة اوالمساهمة الخصوصية العاملة في المملكة ويدفع هذا الرسم خلال (30) يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة علىالميزانية السنوية للشركة. ب- يخضع جميع …

المادة 4

المادة4- يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع اوهبة اوتأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي اوايةدائرة اخرى رسم بنسبة (2/1 % ) من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن ( 150) دينارا.

المادة 5

المادة5- يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- ا- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى. ب-( 80 )فلسا عن …

المادة 6

المادة6- يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد.

المادة 7

المادة7- تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء اومزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية اوعن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع اوالمتعهد حسب مقتضى الحال.

المادة 8

المادة8-أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب- يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة وغير مصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او اية دائرة اخرى.

المادة 9

المادة9-أ - يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة (عمان) وثلاثة دنانير في بقية مدن المملكة وقراها. ج- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم …

المادة 10

المادة10-تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي( المقرر على المكلف) الذي تتقاضاه الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز اي معاملة الا بعد دفع هذه رسوم.

المادة 11

المادة11-أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يتم تحصيل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم( 1) لسنة 1973 بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك عند التخلف عن دفعها. ب- اذا لم تكن اي شركة عادية …

المادة 12

المادة12- لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة13- لوزير المالية وضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة14-يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1 ) لسنة 1973 واي تشريع يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية