نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2860، ص 996
- نُشر
- 16 أيار 1979
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996)
حياة القانون
قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك غير ساري
رقم 20 لسنة 1979 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 996، نُشر في 16 أيار 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 16 لسنة 1980 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 قانون مؤقت معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 16 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 20 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة2- بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب أي قانون او نظام آخر معمول به يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايراد لحساب الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك ويوزع …
المادة 3
المادة3- أ - يستوفى (1%) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع علىالمساهمين في الشركات المساهمة العامة اوالمساهمة الخصوصية العاملة في المملكة ويدفع هذا الرسم خلال (30) يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة علىالميزانية السنوية للشركة. ب- يخضع جميع …
المادة 4
المادة 5
المادة5- يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- ا- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى. ب-( 80 )فلسا عن …
المادة 6
المادة 7
المادة7- تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء اومزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية اوعن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع اوالمتعهد حسب مقتضى الحال.
المادة 8
المادة 9
المادة9-أ - يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة (عمان) وثلاثة دنانير في بقية مدن المملكة وقراها. ج- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم …
المادة 10
المادة 11
المادة11-أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يتم تحصيل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم( 1) لسنة 1973 بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك عند التخلف عن دفعها. ب- اذا لم تكن اي شركة عادية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.