التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 134من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن الستين الا اذا بلغ وزنها الحد الذي يقرره الوزير ، كما يحظر ذبح اناث الابقار والاغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، وفي كل الاحوال يحظر ذبح الاناث العشار. كذلك يحظر ذبح عجول الابقار والخراف الذكور ما لم يصل وزنها للحد الذي يقرره الوزير ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على ان يتم ذلك بموافقة الجهة التي يعينها الوزير.

الإحالة

المادة 134 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية