الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
المادة( 33) 1- كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ،او عن اخاذ التدابير اللازمة لصيانته ، او عن ذكر الظروف
التي احاطت بأكتشافه، او عن بيان مصدره، او قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر
واحد او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
2- كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا القانون ونقب عن آثار او خرب أية جدران او
أنشاءات او أشياء تعتبر أثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون، سواء أجرت أعمال التنقيب فوق الارض او تحتها وسواء
أكانت ملكا له ام لغيره يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر او بغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار او بكلتا العقوبتين
وتصادر وسائط الحفر وآلاثار المستخرجة واذاوقعت الجريمة المذكورة في موقع اعلن عنه انه موقع تاريخي يعاقب بالحبس
ثلاثة أشهر الى سنتين او بغرامة من مائة الى ثلثماية دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الوسائط المستعملة والاثار
المستخرجة.
3- كل من صدر او حاول تصدير أي آثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة( 27) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
الى سنتين او بغرامة من ماية دينار الى ثلثماية دينار ، ويجوزالاستعاضة عن الغرامة بقيمة آلاثر التي يقدرها المدير
أياً كان أكبر قيمة.
4- كل من غش او حاول أن يغش عن قصد أي مشتر او موظف حكومة حين أعطائه وصفاً او بياناً او أضاح بشأن حقيقة أي شئ
او أهميته الاثرية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً او بكلتا العقوبتين.