الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
الفصل الثالث
الاشياء والمباني والمواقع التاريخية
المادة (5)
جدول المباني والمواقع التاريخية
1- ينشر المدير في الجريدة الرسمية بموافقة الوزير جدولاً بالمباني والمواقع التاريخية ويجوز له بين حين وآخر بموافقة
الوزير أيضاً ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع تاريخية أخرى وان يعدله بأية صورة أخرى، وتعرض في كل مركز
من مراكز البريد في القضاء الذي يقع فيه الموقع التاريخي نسخة من ذلك القسم من الجدول الذي يشتمل على المواقع
التاريخية في ذلك القضاء.
2- للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع التاريخية.