التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والمباني والمواقع التاريخية

المادة 5من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

الفصل الثالث الاشياء والمباني والمواقع التاريخية المادة (5) جدول المباني والمواقع التاريخية 1- ينشر المدير في الجريدة الرسمية بموافقة الوزير جدولاً بالمباني والمواقع التاريخية ويجوز له بين حين وآخر بموافقة الوزير أيضاً ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع تاريخية أخرى وان يعدله بأية صورة أخرى، وتعرض في كل مركز من مراكز البريد في القضاء الذي يقع فيه الموقع التاريخي نسخة من ذلك القسم من الجدول الذي يشتمل على المواقع التاريخية في ذلك القضاء. 2- للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع التاريخية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية