التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والمباني والمواقع التاريخية

المادة 7من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة( 7)-العناية بالمباني والمواقع التاريخية 1- اذا وجد بناء تاريخي او موقع تاريخي سواء أكان مسجلاً في دائرة الاراضي كملك خاص أم لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ - أن يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يقرر له أعانة من أموال الحكومة للقيام بأية عمليات ترميم او صيانة يراها ضرورية ويكون المالك مستعداً للقيام بها.وفي هذه الحالة يجب أن تتم الأنشاءات وفاقاً لأية شروط قد يشترطها المدير بموافقة الوزير. ب- أن يشتري الموقع او يستأجره باتفاق خاص، او ج- أن يستملك الموقع او يستأجره وفاقاً لأحكام قانون أستملاك الاراضي عند تمنع صاحبه عن البيع او الايجار، او د- أن ينقل او يهدم أي بناء تاريخي بكامله او أي قسم منه ،وأن يرمم ما أحدثه من تخريب فيه او في البناء القائم عليه من جراء الهدم ، وأن يضمن أي ضرر أصيب به الموقع او الأبنية التي عليه من جراء النقل ويدفع تعويضاً عنه بالأتفاق مع صاحب الملك وفي حالة عدم الاتفاق يعين مقدار التعويض حكم يعينه مجلس الوزراء. 2- اذا رأى المدير أن تتعهد جمعية او مؤسسة صيانة أي بناء او موقع تاريخي او رقابته فيجوز له بموافقة الوزير أن يمنح تلك الجمعية او المؤسسة رخصة لصيانة او وقاية ذلك البناء او الموقع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها كما يجوز لمجلس الوزراء فرض رسم على الدخول الى ذلك النباء او الموقع. ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز الصلاحية الممنوحة الى الجمعية او المؤسسة الصلاحية الممنوحة للمدير اذا كان البناء او الموقع كله او بعضه ملكاً خاصاً. 3- يجوز للوزير،في حالة مخالفة أي حكم او شرط معين في الرخصة الممنوحة بالصورة المذكورة أن يلغيها فوراً.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية