التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 176
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17614 شباط 1959

على كل صاحب متجر يتعاطى استيراد وبيع وتجارة العلاجات الزراعية السامة الاحتفاظ بسجل خاص بدون فيه كميات هذه العلاجات المستوردة والمباعة للمزارعين واسعار البيع وان يبرز هذا السجل لدى الطلب من قبل مفتش الصيدليات والعقاقير الخطرة في وزارة الصحة او اي موظف مسؤول في قسم وقاية النباتات في وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية