نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1413، ص 176
- نُشر
- 14 شباط 1959
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 176)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 يمنع منعا باتا صنع واستيراد وبيع العلاجات الزراعية ومشتقاتها الا بترخيص خطي من وزير الزراعة كما ان استيراد العلاجات الزراعية السامة التي تستعمل في مكافحةالامراض الزراعية يجب ان يقترن بموافقة وزير الصحة بالاضافة الى موافقة …
المادة 4
المادة 5
على كل صاحب متجر يتعاطى استيراد وبيع وتجارة العلاجات الزراعية السامة الاحتفاظ بسجل خاص بدون فيه كميات هذه العلاجات المستوردة والمباعة للمزارعين واسعار البيع وان يبرز هذا السجل لدى الطلب من قبل مفتش الصيدليات والعقاقير الخطرة في وزارة الصحة …
المادة 6
لوزير الصحة او من ينيبه في اي وقت كان حق تفيتش كل محل تباع فيه العلاجات الزراعية السامة وتدقيق سجلاتها، ولوزير الصحة ايضا حق منع بيع او استيراد اي علاج زراعي سام يرى انه اصبح مضرا بالصحة العامة او يشكل خطرا علىحياه الانسان وتصادر هذه …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. نموذج رقم 1 (يعبأ من ثلاث نسخ) استيراد وبيع العجلات الزراعية المملكة الاردنية الهاشمية وزارة الزراعة قسم وقاية النباتات الرقم رخصة تعاطي استيراد وبيع الادوية …
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.