التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود

المادة 134من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

حق البدء في الدعوى المادة (134) 1 - اذا حضر المدعى عليه الذي تخلف عن تقديم لائحة الدفاع تسمع المحكمة دفاعه ويدون في الضبط ويطبق على هذا الدفاع أحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المحكمة بعدم قبول المدعى عليه اذا كانت القضية معدة للفصل. 2- للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينة في لائحة المدعي وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.

الإحالة

المادة 134 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية