التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 223من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

في المصاريف المادة (223) تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف المتسببة عن الدعوى من حين اقامتها في محكمة البداية الى حين الحكم بها استئنافا وفق أحكام الفصل السابع والعشرين. ويشترط في ذلك أتعاب المحاماة التي يحكم بها في نتيجة المحاكمات الاستئنافية لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على مائة دينار مهما كانت قيمة المبلغ المحكوم به او كانت لا يمكن تعيينها.

الإحالة

المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية