التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 239من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

اسباب نقض الاحكام المسأنفة المادة (239) تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية:- 1- اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك:- أ- ان الصلاحية الموقعية لا تكون سبباً للنقض الا اذا اعترض عليها عند البدء في نظر الدعوى ثم اعترض عليها ايضاً لدى محكمة الاستئناف. ب- ان يكون لمحكمة التمييز الحق في ان تبحث في الوظيفة (الصلاحية الذاتية ) ولو لم يطلب ذلك احد الخصمين. 2- ان يكون الحكم مخالفاً للقانون وذلك:- أ- بتطبيق قانون لم يكن معمولا به عند وقوع القضية المحكوم بها الا اذا كان في ذلك القانون نص على ان تسري احكامه على ما سبقه. ب- ان يكون الحكم في ذاته في محله الا ان المحكمة اسندت حكمها الى مادة قانونية اساءت فهم معناها فحملتها على غير محملها القانوني. ج- ان تكون المحكمة اخطأت في تأويل مفاد سند يحتوي على عقد بين الفريقين وفسرته بمعنى يخالف مفاده الصحيح واخطأت في تأويل معنى القانون او النظام الذي يتعلق بذلك السند وشروطه. د- اذا كانت المحكمة لم تستند في حكمها الى مادة قانونية معينة تنطبق على القضية التي صدر الحكم فيها. 3- ان ترد الدعوى بصورة مخالفة لاصول المحاكمة:- أ- اذا كانت هذه الاصول مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها من نفسها وبدون طلب الفريقين فهذه المخالفة تستلزم نقض الحكم ولو لم يطلب ذلك احد الفريقين اثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية او الاستئناف. ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا طلب احدهما ذلك واهملت المحكمة البحث فيه. 4- اذا صدر في دعوى واحدةحكمان يناقض احدهما الاخر مع ان ذات وصفة الطرفين لم تتغيرا ينقض الحكم الثاني منهما كما ينقض الاول ايضاً اذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون.

الإحالة

المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية