الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
مادة 259
1 مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها اعاقة المحكمة عن تادية
وظيفتها او احدث ضجيجا باستحسانه او باستهجانه لاي امر بالكلام او باية صورة كانت فان الرئيس يامره بالانصراف فان
لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز دينارا واحدا او بالحبس مدة لا تتجاوز 3 ايام
ويكون قرارها قطعيا
2 اذا تجاسر اثناء انعقاد المحكمة على نحقير او تهديد هيئة المحكمة او احد قضائها فانها تامر بالقبض عليه وتوقفه
فورا ثم تحيله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بموجب ورقة ضبط تنظم من قبلها