الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965
المادة 2 -
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:-
الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات.
العقار : أي أرض او بناء داخل حدود أمانة العاصمة.
المالك : أي شخص طبيعي او معنوي يكون مالكاً لعقار او متصرفاً به او قيماً او متولياً عليه.
المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار.
المشترك : مشغل العقار المتصل بالمجاري العامة سواء اكان مالكاً او مستأجراً
الدائرة : المصلحة او القسم المختص بأعمال المجاري في أمانة العاصمة.
المجاري العامة : المجاري التي تعدها أمانةالعاصمة لتصريف الكساحة وتشتمل شبكة المجاري والمناهل ووحدات التنقية
ومحطات الضخ.
المحكمة : محكمة امانة العاصمة المشكلة بالقانون رقم (39) لسنة 1961 وما طرأ او يطرأ عليه من تعديلات