نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1818، ص 70
- نُشر
- 18 كانون الثاني 1965
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)
حياة القانون
قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة غير ساري
رقم 1 لسنة 1965 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70، نُشر في 18 كانون الثاني 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 23 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 23 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 42 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 56 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 26 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات. العقار : أي أرض او بناء داخل حدود أمانة …
المادة 3
أ-(1) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تخضع جميع العقارات في منطقة امانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوية مقدراها 4% من بدل صافي ايجارها السنوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات …
المادة 4
المادة 5
(أ) تعفى من تأدية المساهمة المشار اليها في المواد السابقة العقارات المعدة للعبادة. (ب) تنتهي المساهمة بانتهاء مدة العشرين سنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ولا يجوز للأمانة تحصيل اي مبلغ سوى ما استحق لها خلال المدة المذكورة.
المادة 6
المادة (6): أ- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة ان تعيد الحال الى …
المادة 7
المادة 7:- أ - اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منهما ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان …
المادة 8
تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه مع توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.
المادة 9
المادة 9 - كل شخص: أ- يقوم بتوصيل أي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأيه أعمال تتعلق بالمجاري - خاصة او عامة - دون اذن من الدائرة يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً مع تضمينه أية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.