الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965
أ-(1) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تخضع جميع العقارات في منطقة امانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوية
مقدراها 4% من بدل صافي ايجارها السنوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل
مناطق البلديات لمدة عشرين سنة ابتداء من 1\1\1973 بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد
ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي ام لا.
(2) يحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة عدد السنوات التي دفعت عنها المساهمة في السنوات السابقة
بموجب القانون رقم (1) لسنة 1965 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1818 السادر بتاريخ 18\1\1965.
ب- يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة السابقة للعقارات خارج حدود منطقة الامانة - وفق الاسس المقررة
في قانون ضريبة الابنية والاراضي السالف الذكر.
ج- يكون الانتفاع من خدمات المجاري العامة خارج حدود منطقة امانة العاصمة اختياريا.
د- بعد وصول المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على المالك اغلاق الحفرة الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة
العامة.