التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965

أ-(1) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تخضع جميع العقارات في منطقة امانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوية مقدراها 4% من بدل صافي ايجارها السنوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لمدة عشرين سنة ابتداء من 1\1\1973 بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي ام لا. (2) يحسم من مدة العشرين سنة المشار اليها في الفقرة السابقة عدد السنوات التي دفعت عنها المساهمة في السنوات السابقة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1965 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1818 السادر بتاريخ 18\1\1965. ب- يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة السابقة للعقارات خارج حدود منطقة الامانة - وفق الاسس المقررة في قانون ضريبة الابنية والاراضي السالف الذكر. ج- يكون الانتفاع من خدمات المجاري العامة خارج حدود منطقة امانة العاصمة اختياريا. د- بعد وصول المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على المالك اغلاق الحفرة الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة العامة.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية