التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات. العقار : أي أرض او بناء داخل حدود أمانة العاصمة. المالك : أي شخص طبيعي او معنوي يكون مالكاً لعقار او متصرفاً به او قيماً او متولياً عليه. المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار. المشترك : مشغل العقار المتصل بالمجاري العامة سواء اكان مالكاً او مستأجراً الدائرة : المصلحة او القسم المختص بأعمال المجاري في أمانة العاصمة. المجاري العامة : المجاري التي تعدها أمانةالعاصمة لتصريف الكساحة وتشتمل شبكة المجاري والمناهل ووحدات التنقية ومحطات الضخ. المحكمة : محكمة امانة العاصمة المشكلة بالقانون رقم (39) لسنة 1961 وما طرأ او يطرأ عليه من تعديلات

الإحالة

المادة 2 من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية