التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965

(أ) تعفى من تأدية المساهمة المشار اليها في المواد السابقة العقارات المعدة للعبادة. (ب) تنتهي المساهمة بانتهاء مدة العشرين سنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ولا يجوز للأمانة تحصيل اي مبلغ سوى ما استحق لها خلال المدة المذكورة.

الإحالة

المادة 5 من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية