الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965
المادة (6):
أ- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او
الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة ان تعيد الحال
الى ما كان عليه وان تدفع التعويض العادل ان كان له مقتضى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات - وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة - من المالكين المشتركين في مجرى
خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما تقرره لجنة فنية يشكلها امين العاصمة لهذا الغرض.