التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965

المادة 9 - كل شخص: أ- يقوم بتوصيل أي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأيه أعمال تتعلق بالمجاري - خاصة او عامة - دون اذن من الدائرة يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً مع تضمينه أية نفقات تتكبدها الدائرة في اصلاح ما أحدث. ب- يعتدي بأي شكل كان على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او يعرقل اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او يتسبب بوجود القمامة او اية مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق اضرار او تعطل اعمال التصفية يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بالحبس لمدة لاتقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تضمينه نفقات الاصلاح وزالة الضرر. ج- يتخلف عن القيام بالواجبات المفروضة في الفقرتين ج،د من المادة (8) من هذا القانون يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية