الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965
المادة 9 - كل شخص:
أ- يقوم بتوصيل أي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأيه أعمال تتعلق بالمجاري - خاصة
او عامة - دون اذن من الدائرة يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً مع تضمينه أية نفقات
تتكبدها الدائرة في اصلاح ما أحدث.
ب- يعتدي بأي شكل كان على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او يعرقل اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة
او يتسبب بوجود القمامة او اية مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق اضرار او تعطل اعمال التصفية يعاقب
بعد ادانته من قبل المحكمة بالحبس لمدة لاتقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تضمينه
نفقات الاصلاح وزالة الضرر.
ج- يتخلف عن القيام بالواجبات المفروضة في الفقرتين ج،د من المادة (8) من هذا القانون يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة
بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا.