التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965

تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه مع توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.

الإحالة

المادة 8 من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية