التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952

المادة 10- 1- في القضايا الجزائية: أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :- 1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض 0 2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات 0 3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامـة مهما بلغ مقدارها 0 4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها 0 وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف 0 ب- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف. 2- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور . 3-أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية 0 ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف 0 4- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه . 5- اذا قدم الاستئناف الى مرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص 0 6- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً. 7- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة . 8- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

الإحالة

المادة 28 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية