الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة11-
أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :-
1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده 0
2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او
لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح
للنظر في الموضوع 0
3- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه
فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة
الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح 0
4-على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى
محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح 0
ب- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية :-
1-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في
الاستئناف موضوعاً 0
2-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه
فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة
الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح 0
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة
الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح 0
ج- لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك 0