الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
اعداد سجل الناخبين
المادة 14:
1- تنظم لكل هيئة بلدية قائمة بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخاب الاعضاء تعرف بسجل الناخبين.
2- يجب على اللجنة الانتخابية ان تشرع بتنظيم السجل بأسماء الناخبين الذين تنطبق عليهم المؤهلات الواردة في الذيل
الثاني لهذا القانون.
ويجوز لمن شاء ان يرسل الى اللجنة تفاصيل ادعائه بوجوب قيد اسمه في سجل الناخبين حسب الصيغة المثبتة في الذيل الرابع
(1) لهذا القانون.
3- يجوز للمتصرف ان ينهي تعيين اللجنة الانتخابية اذا راي بعد توجيهه انذارا لها انها:
أ-قد انقطعت عن الاضطلاع بالمهام المترتبة عليها بمقتضى هذا القانون او
ب- تعمل على وجه لا تستطيع معه القيام بجميع او بعض المهام لمترتبة عليها بصورة فعالة او
ج- تقوم بالمهام المترتبة عليها ببطء او على وجه لا يفي بالغايات التي عينت من اجلها.
4- ينظم سجل الناخبين حسب الصيغة المثبتة في الذيل الرابع (2) ويذكر فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته
وتوضع تجاه اشارة للدلالة عما اذا كان من الجائز انتخابه لعضوية المجلس ويرتب هذا السجل حسب حروف الهجاء.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت منطقة البلدية قد قسمت الى مناطق انتخابية فينظم سجل الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه
يكفل بيان الناخبين في كل منطقة.
ويشترط كذلك انه اذا كان قد ادرج اسم شخص في سجل الناخبين على وجه يخوله حق التصويت في اكثر من منطقة انتخابية واحدة
فيحق له ان ينتخب في المنطقة التي يختارها بعد ان يعطي اللجنة الانتخابية اشعارا بذلك. ويجب على اللجنة عند استلامها
الاشعار ان تدون هذا الاختيار في سجل الناخبين ولا يجوز لمثل هذا الشخص ان يغير المنطقة التي اختار الانتخاب فيها
الا عند تنقيح سجل الناخبين.
5- بعد ان يتم تنظيم سجل الناخبين او تنقيحه في دائرة البلدية يعرض في مكان متيسر للناس الاطلاع عليه ويعلق على ابواب
او بقرب اماكن العبادة او المحلات العمومية الاخرى الواقعة في منطقة البلدية التي تعينها اللجنة الانتخابية.