الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
استئناف قرار اللجنة الى محكمة البداية
المادة 16:-
1- يجوز للمدعي او للمعترض او للمعترض عليه ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية بشأن الادعاء او الاعتراض
الى رئيس محكمة البداية خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره بناء على نقطة قانونية وردت فيه ولا يحق له الاستئناف بناء
على اية اسباب اخرى.
2- يجوز للمستأنف ان يسمي كمستأنف عليه في لائحة الاستئناف:
أ- اللجنة الانتخابية اذا كان مدعياَ.
ب- المعترض عليه اذا كان معترضاَ.
ج- المعترض اذا كان معترضاَ عليه.
3- يجب على المحكمة ان تبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم استئنافه اما بتسليمها
اليه بالذات او اما بتركها في مكان اقامته الاخير المعروف وان يقدم لرئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ
بيانا يذكر فيه زمان ومكان التبليغ وكيفية اجرائه.
4- بعد ان يسمع رئيس المحكمة والمستأنف عليه او وكيلهما يصدر القرار الذي يرى من العدل اصداره بشأن ادراج
اسم المستأنف في سجل الناخبين او حذفه منه او شطب اسم المعترض عليه من السجل او ابقائه فيه ويعين الفريق المكلف بدفع
الرسوم والمصاريف وتلزم اللجنة الانتخابية بالعمل بمقتضى ذلك القرار.
5- يعتبر قرار اللجنة الانتخابية اذا لم يستأنف وكذلك قرار رئيس المحكمة اذا استؤنف قرار اللجنة اليه نهائيا ولا يجوز
استئنافها الى اية محكمة اخرى.