التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

الرشوة المادة 24:- 1- كل من فعل احد الافعال التالية يعتبر بانه ارتكب جرم الرشوة و يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين:- أ- كل من اعطى او اقرض اي نقد او مال ذي قيمة لاي ناخب او وافق على اعطائه او اقراضه اياه او عرضه عليه او وعده به او وعده بالحصول او السعي للحصول عليه اما له او لمنفعته او لاي شخص اخر بالنيابة عنه او لمنفعته سواء مباشرة او غير مباشرة او بواسطة اي شخص اخر بالنيابة عنه لحمل الناخب على التصويت او على الامتناع عنه وكل من فعل مما يذكر على سبيل الرشوة لان هذا الناخب قد صوت او امتنع عن التصويت في الانتخاب. ب- كل من قدم او استحصل او وافق على تقديم او على الحصول او السعي للحصول على وظيفة او عمل او مركز لاي ناخب او لمنفعته او لاي شخص اخر بالنيابة عنه سواء مباشرة بنفسه او بواسطة اي شخص اخر لحمل ذلك الناخب على التصويت او على الامتناع عنه وكل من فعل اي فعل مما ذكر على سبيل الرشوة لان هذا الناخب قد صوت او امتنع عن التصويت في الانتخاب. ج- كل من اعطى اي شخص هدية او قرضا او عرض عليه امرا او وعده بشيء او فعل اي فعل مما ورد ذكره فيما تقدم مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص اخر لحمله على تدبير او السعي لتدبير انتخاب اي شخص لعضوية المجلس او على تدبير او السعي لتدبير صوت اي ناخب في الانتخاب. د-كل من دبر او تعهد او وعد او سعى لتدبير انتخاب اي شخص لعضوية المجلس او بتدبير صوت اي ناخب في الانتخابات على اثر او بسبب اعطائه اية هدية او قرض او عرض او وعد او اجراء اي شيء مما تقدم ذكره. هـ- كل من اسلف او دفع اي مبلغ من المال الى اي شخص او لمنفعته او تسبب في ذلك بقصد استعماله وصرفه كله او بعضه على سبيل الرشوة في الانتخاب. وكل من دفع اي مبلغ من المال او تسبب في دفعه الى اي شخص وفاء او تسديدا لاي مبلغ صرف كله او بعضه على سبيل الرشوة في اي انتخاب وهو عالم بذلك. ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على اي مبلغ من المال دفع او اتفق على دفعه لحساب اية مصاريف قانونية انفقت بحسن نيه في اي انتخاب جرى بمقتضى هذا القانون. 2- كل من فعل احد الافعال التالية يعتبر ايضا بانه ارتكب جرم الرشوة ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة:- أ- كل ناخب قبل او وافق او تعاقد على قبول اي نقد او هبة او قرض او مال ذي قيمة او وظيفة او عمل او مركز لنفسه او لشخص آخر قبل الانتخاب او اثناءه مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص اخر لقاءاعطاء صوته او امتناعه عن التصويت او موافقته عليه او الامتناع عنه في الانتخاب. ب- كل من قبل بعد انتهاء اي انتخاب جرى بمقتضى هذا القانون مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة اي شخص اخر نقدا او مالا ذي قيمة لقاء تصويت اي شخص في الانتخاب او امتناعه عنه او حمل اي شخص اخر على لتصويت او على الامتتناع عنه.

الإحالة

المادة 24 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية